المادة 8 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018

أ- يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية بموجب أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (208) من القانون أجر من الصندوق مقداره (30) دينارا عن كل جلسة يحضرها شريطة أن لا يزيد الأجر في الاحوال جميعها على (1300) دينار. ب- يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية بموجب أحكام الفقرتين (3) و (4) من المادة (208) من القانون أجر من الصندوق مقداره (25) دينارا عن كل جلسة يحضرها شريطة أن لا يزيد الأجر في الاحوال جميعها على (1000) دينار. ج- يشترط لدفع الاجور المستحقة وفقا لأحكام الفقرتين(أ) و(ب) من هذه المادة صدور حكم قضائي قطعي بالقضية . د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية أمام دوائر النيابة العامة الأجور المستحقة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في الحالات التالية:- 1- صدور قرار بمنع محاكمة المشتكى عليه. 2- إسقاط الدعوى العامة. 3- تعيين محام آخر لدى المحكمة. ه- يسقط حق المحامي في الاجور المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة اذا تغيب عن حضور جلستين فأكثر دون عذر تقبله المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة