المادة 9 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018
أ- ينشأ في المديرية سجل تدون فيه اسماء المحامين المعينين بمقتضى أحكام المادة (208) من القانون وهذا النظام واسماء المحاكم وأرقام الدعاوى المقامة امامها.
ب- يتولى المدير إعداد تقرير كل ثلاثة اشهر يرفعه للوزير يتضمن سير العمل في المديرية والمساعدات القانونية الممنوحة والخدمة المقدمة من المحامين .
ج- يبلغ الوزير نقابة المحامين بأسماء المحامين الذين قصروا في تقديم المساعدة القانونية المكلفين بها لاتخاذ الأجراءات التأديبية اللازمة بحقهم وفقا لأحكام قانون نقابة المحامين .
د- لا يجوز إعادة تعيين المحامي الذي ثبت تقصيره في تقديم المساعدة القانونية وفقا للفقرة (ج) من هذه المادة في طلبات المساعدة القانونية الممنوحة لاحقا وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
ه - يستمر المحامي المعين بتقديم المساعدة القانونية حتى اكتساب الحكم القضائي الدرجة القطعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026