المادة 6 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018

أ- تقدم طلبات المساعدة القانونية وفقا للنموذج المعتمد من الوزير وتحال الى المديرية خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها لاتخاذ الإجراءات التالية:- 1- التأكد من استيفاء الطلب لكافة البيانات والشروط وتسجيله في السجل الخاص بذلك في المديرية. 2- دراسة الطلب والتحقق من انطباق المعايير والاسس والشروط التي يتطلبها هذا النظام في طالب المساعدة القانونية. 3- التوصية للوزير بقبول الطلب أو رفضه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وروده اليها. ب- يتخذ الوزير قراره بقبول طلب المساعدة القانونية او رفضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ رفع المديرية التوصية إليه. ج- في حال قبول طلب المساعدة القانونية للوزير:- 1- دفع النفقات من الصندوق وتكليف محام من القائمة المعدة لهذه الغاية بالتنسيق مع نقابة المحامين. 2- الطلب من نقابة المحامين تقديم المساعدة القانونية لطالبها بشكل كامل وفقا لأحكام التشريعات النافذة. 3- تكليف محام لتقديم المساعدة القانونية من قائمة المحامين المتطوعين المعدة من المديرية. د- تتولى المديرية إعداد ملف خاص بطالب المساعدة القانونية لمتابعة قضيته وتقييم المساعدة القانونية المقدمة له والنظر في الشكاوى التي ترد إليها بخصوصها والتوصية للوزير بمخاطبة نقابة المحامين لاتخاذ المقتضى القانوني. ه- لمقدم طلب المساعدة القانونية الاعتراض لدى الوزير على رفض طلبه خلال يومي عمل من تبليغه له. و- تلتزم المديرية بتبليغ المدعي العام او المحكمة حسب مقتضى الحال بقرار الوزير في حال كان الطلب محالا الى الوزير من أي منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة