المادة 5 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018
يعتمد الوزير بناء على توصية المدير نموذج طلب المساعدة القانونية متضمنا كافة البيانات المطلوبة ويعمم على المحاكم ودوائر النيابة العامة وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026