المادة 4 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018
مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام، تتبع الأسس والأولويات التالية عند منح المساعدة القانونية لطالبيها:-
أ- الفئة وفقا للتصنيف التالي:-
1- الأحداث.
2- المسنون.
3- النساء.
4- الأشخاص ذوو الاعاقة .
5- أي فئة أخرى يقررها الوزير .
ب- مدة العقوبة في الجناية بحيث تمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها أشد .
ج- عدد افراد الأسرة بحيث تمنح الأولوية لطالب المساعدة القانونية ضمن الأسرة ذات العدد الأكثر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026