المادة 4 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018

مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام، تتبع الأسس والأولويات التالية عند منح المساعدة القانونية لطالبيها:- أ- الفئة وفقا للتصنيف التالي:- 1- الأحداث. 2- المسنون. 3- النساء. 4- الأشخاص ذوو الاعاقة . 5- أي فئة أخرى يقررها الوزير . ب- مدة العقوبة في الجناية بحيث تمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها أشد . ج- عدد افراد الأسرة بحيث تمنح الأولوية لطالب المساعدة القانونية ضمن الأسرة ذات العدد الأكثر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة