المادة 3 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018

أ- تعتمد المعايير التالية لغايات استحقاق المساعدة القانونية :- 1- أن لا يتجاوز الدخل الاجمالي الشهري لطالب المساعدة القانونية (400) دينار. 2- أن لا يملك طالب المساعدة القانونية أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن او اموالا منقولة باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة. 3- أن يكون نوع الجريمة جناية. ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة ومبررة الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أموالا منقولة أو غير منقولة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة