المادة 1 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018
يسمى هذا النظام (نظام المساعدة القانونية لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة