الأنظمة

نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الكهرباء لبلدية عجلون لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يطبع انموذج خاص لطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل بلدية عجلون وتباع النسخة الواحدة منه بماية فلس.
  3. المادة 3بعد اجراء المعاملات المقتضاة على الطلب المقدم يستوفى من طالب الاشتراك رسم تأسيس مقداره دينار واحد.
  4. المادة 4يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها ديناران وتعتبر هذه السلفة امانة بأسم المشترك وتحتفظ البلدية بهذا التأمين ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار…
  5. المادة 5يوضع عداد وتوابعه بالموقع الذي يختاره موظف البلدية المسؤول ويحذر على المشترك احداث أي تبديل أو فك في اختامه أو زيادة في تفرعات التمديدات واذا حصل في منزله أي خلل او انقطع…
  6. المادة 6لموظف البلدية المسؤول بقرار من رئيس البلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحقق عليه في و…
  7. المادة 7يدفع المشترك (500) فلس رسوما للبلدية عن اعادة التيار الكهربائي لمنزله وذلك فيما اذا كان قد قطع عنه لاحد الاسباب المبينة في المادة السابقة او طلب اعادة التيار الكهربائي بع…
  8. المادة 8تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء كما يلي:- أ- 60 فلساً عن كل كيلوواط من 1- 10. ب- 50 فلساً عن كل كيلو واط من 11 فما فوق. ج- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء (500) فل…
  9. المادة 9لا يحق للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس العداد اذا كان الآّخر يشغل وحدة سكن منفصلة عن محل المشترك.
  10. المادة 10لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة عن مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلاً قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او أدى الى تسجيل كمية أكث…
  11. المادة 11يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين ملكا للبلدية وجزءاً متمماً لشبكتها.
  12. المادة 12البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة قد تنشأ من خلل في التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الالآت او الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن منزل المشتر…
  13. المادة 13يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل المنزل وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحه يكون المشترك ملزماً بتغييره فوراً.
  14. المادة 14يعتبر ما يسجله العداد دليلا كافيا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في عدم صحة سير العداد فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك وعلى موظف البلدية المسؤول القيام…
  15. المادة 15يعتبر مخالفاً كل من قام او تسبب بما يلي:- أ- أتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية على اختلاف انواعها ، او. ب- عمل على سحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركا او. ج- ع…
  16. المادة 16يلغى نظام تعليمات وتعرفة النور الكهربائي في عجلون المنشور في الملحق رقم (1) للعدد (1127) تاريخ 1952/11/16 من الجريدة الرسمية او اي نظام تتعارض احكامة مع احكام هذا النظام.…