المادة 15 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960
يعتبر مخالفاً كل من قام او تسبب بما يلي:-
أ- أتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية على اختلاف انواعها ، او.
ب- عمل على سحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركا او.
ج- عبث في التمديدات الداخلية في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل جميع القوة المستهلكة من الكهرباء.
د- ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026