المادة 4 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960
يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها ديناران وتعتبر هذه السلفة امانة بأسم المشترك وتحتفظ البلدية بهذا التأمين ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي عن منزله لأي سبب كان أو في حالة الغاء اشتراكه فأن التأمين المشار اليه يرد الية بعد خصم المبالغ الزيادة المطلوبة منه للبلدية واذا كانت القيمة المطلوبة اكثر من قيمة السلفة تحصل منه بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026