المادة 5 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960
يوضع عداد وتوابعه بالموقع الذي يختاره موظف البلدية المسؤول ويحذر على المشترك احداث أي تبديل أو فك في اختامه أو زيادة في تفرعات التمديدات واذا حصل في منزله أي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار موظف البلدية المسؤول وتجري التصحيحات على نفقة المشترك الخاصة وبمعرفة الموظف المسؤول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026