المادة 7 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

يدفع المشترك (500) فلس رسوما للبلدية عن اعادة التيار الكهربائي لمنزله وذلك فيما اذا كان قد قطع عنه لاحد الاسباب المبينة في المادة السابقة او طلب اعادة التيار الكهربائي بعدان الغي اشتراكه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة