المادة 12 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة قد تنشأ من خلل في التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الالآت او الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن منزل المشترك طوال المدة اللازمة لتصليحه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة