المادة 11 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين ملكا للبلدية وجزءاً متمماً لشبكتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة