المادة 10 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة عن مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلاً قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او أدى الى تسجيل كمية أكثر او أقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بنسبة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركاً او تقديراً بالنسبة لعدد اللمبات الموجودة بالمنزل وقوتها اذا لم تكن للمشترك استهلاكات سابقة ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي هذا اذا اعترض على التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة