المادة 9 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

لا يحق للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس العداد اذا كان الآّخر يشغل وحدة سكن منفصلة عن محل المشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة