المادة 9 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960
لا يحق للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس العداد اذا كان الآّخر يشغل وحدة سكن منفصلة عن محل المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة