الأنظمة
نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها فيما يلي :- 1- (الوزارة ) - وزارة التربية والتعليم 0 2- ( الوزير ) - وزير التربية والتعليم 0 3- (الكتا…
- المادة 3يجوز لواضع الكتاب ان يتقدم الى الوزارة بطلب للموافقة على اقتناء كتابة في مكتبات مدارس الوزارة ومعاهدها 0
- المادة 4يؤلف الوزير لجنة عدد افرادها بين الثلاثة والخمسة ، لدراسة كل كتاب يقدم الى الوزارة ، وتقدم تقارير عن مدى صلاحية للاقتناء في مكتبات المدارس والمعاهد من المستويات المختلفة …
- المادة 5يقدم واضع الكتاب مع طلبه خمسة نسخ من كتابه الى الوزارة لكي توزع على اعضاء اللجنة التي ستدرس الكتاب ، على ان يقدم اعضاء هذه اللجنة تقاريرهم في مدة أقصاها اسبوعان ، ولا تعا…
- المادة 6تقدم النسخ الخمس بعد فراغ اعضاء اللجنة من دراستها الى قيم مكتبة الوزارة ليدخلها في السجلات الرسمية ويضمها الى كتب هذه المكتبة 0
- المادة 7على واضع الكتاب ان يدفع الى الوزارة مبلغا قدره خمسة دنانير اردنية رسما لدراسة كتابة لقاء ايصال رسمي ليقيد امانات لدى محاسب الوزارة 0
- المادة 8تكافىء الوزارة اعضاء اللجنة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا النظام بعد دراسة كل كتاب وتقديم التقارير عنه بمبلغ خمسة دنانير توزع عليهما التساوي 0
- المادة 9لا يجوز التوصية باقتناء كتاب فيه اساءة للتعاليم الدينية والقيم الخلفية واحكام دستور المملكة الاردنية الهاشمية 0
- المادة 10يقدم مدير الخدمات العامة في الوزارة خلاصة تقارير اعضاء اللجنة مع توصيته في ضوء هذه التقارير الى وكيل الوزارة الذي يقدم بدوره تنسيبه الى الوزير0
- المادة 11بما ان من اهداف هذا النظام تشجيع التأليف والمؤلفين في المملكة الاردنية الهاشمية لذلك تعطى الافضلية دائماً لكتاب المؤلف الاردني عندما تنطبق على هذا الكتاب شروط التأليف او …
- المادة 12عندما يصدر قرار باقتناء كتاب ما تبتاع الوزارة منه الكمية المناسبة في ضوء التقارير وتوافر المخصصات المرصودة في الموازنة لهذا الغرض لتوزيعها على مكتبات المدارس والمعاهد ، ا…
- المادة 13يحال الكتاب ، بعد صدور قرار باقتناءه في مكتبات المدارس او المعاهد الى لجنة مؤلفة من رئيس قسم الشؤون المالية ، ورئيس قسم اللوازم ، ورئيس قسم المكتبات ، ومدير مكتب الكتب ال…