الأنظمة

نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها فيما يلي :- 1- (الوزارة ) - وزارة التربية والتعليم 0 2- ( الوزير ) - وزير التربية والتعليم 0 3- (الكتا…
  3. المادة 3يجوز لواضع الكتاب ان يتقدم الى الوزارة بطلب للموافقة على اقتناء كتابة في مكتبات مدارس الوزارة ومعاهدها 0
  4. المادة 4يؤلف الوزير لجنة عدد افرادها بين الثلاثة والخمسة ، لدراسة كل كتاب يقدم الى الوزارة ، وتقدم تقارير عن مدى صلاحية للاقتناء في مكتبات المدارس والمعاهد من المستويات المختلفة …
  5. المادة 5يقدم واضع الكتاب مع طلبه خمسة نسخ من كتابه الى الوزارة لكي توزع على اعضاء اللجنة التي ستدرس الكتاب ، على ان يقدم اعضاء هذه اللجنة تقاريرهم في مدة أقصاها اسبوعان ، ولا تعا…
  6. المادة 6تقدم النسخ الخمس بعد فراغ اعضاء اللجنة من دراستها الى قيم مكتبة الوزارة ليدخلها في السجلات الرسمية ويضمها الى كتب هذه المكتبة 0
  7. المادة 7على واضع الكتاب ان يدفع الى الوزارة مبلغا قدره خمسة دنانير اردنية رسما لدراسة كتابة لقاء ايصال رسمي ليقيد امانات لدى محاسب الوزارة 0
  8. المادة 8تكافىء الوزارة اعضاء اللجنة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا النظام بعد دراسة كل كتاب وتقديم التقارير عنه بمبلغ خمسة دنانير توزع عليهما التساوي 0
  9. المادة 9لا يجوز التوصية باقتناء كتاب فيه اساءة للتعاليم الدينية والقيم الخلفية واحكام دستور المملكة الاردنية الهاشمية 0
  10. المادة 10يقدم مدير الخدمات العامة في الوزارة خلاصة تقارير اعضاء اللجنة مع توصيته في ضوء هذه التقارير الى وكيل الوزارة الذي يقدم بدوره تنسيبه الى الوزير0
  11. المادة 11بما ان من اهداف هذا النظام تشجيع التأليف والمؤلفين في المملكة الاردنية الهاشمية لذلك تعطى الافضلية دائماً لكتاب المؤلف الاردني عندما تنطبق على هذا الكتاب شروط التأليف او …
  12. المادة 12عندما يصدر قرار باقتناء كتاب ما تبتاع الوزارة منه الكمية المناسبة في ضوء التقارير وتوافر المخصصات المرصودة في الموازنة لهذا الغرض لتوزيعها على مكتبات المدارس والمعاهد ، ا…
  13. المادة 13يحال الكتاب ، بعد صدور قرار باقتناءه في مكتبات المدارس او المعاهد الى لجنة مؤلفة من رئيس قسم الشؤون المالية ، ورئيس قسم اللوازم ، ورئيس قسم المكتبات ، ومدير مكتب الكتب ال…