المادة 12 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966

عندما يصدر قرار باقتناء كتاب ما تبتاع الوزارة منه الكمية المناسبة في ضوء التقارير وتوافر المخصصات المرصودة في الموازنة لهذا الغرض لتوزيعها على مكتبات المدارس والمعاهد ، او توصي مديرى التربية والتعليم في الالوية ومديرى المعاهد ، بابتياعها على حساب التبرعات المدرسية في حالة توافرها على ان يتم الشراء في الحالتين حسب الاصول المالية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة