المادة 13 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966
يحال الكتاب ، بعد صدور قرار باقتناءه في مكتبات المدارس او المعاهد الى لجنة مؤلفة من رئيس قسم الشؤون المالية ، ورئيس قسم اللوازم ، ورئيس قسم المكتبات ، ومدير مكتب الكتب المدرسية في قسم المناهج والكتب المدرسية في الوزارة ومن تستعين به هذه اللجنة لتقدير السعر المناسب لشراء الكتاب لمكتبات المدارس والمعاهد ، ولا يتم شراء الكتاب الا بالسعر الذي تقرره الوزارة في ضوء تنسيب اللجنة المذكورة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026