المادة 6 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966
تقدم النسخ الخمس بعد فراغ اعضاء اللجنة من دراستها الى قيم مكتبة الوزارة ليدخلها في السجلات الرسمية ويضمها الى كتب هذه المكتبة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026