المادة 7 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966

على واضع الكتاب ان يدفع الى الوزارة مبلغا قدره خمسة دنانير اردنية رسما لدراسة كتابة لقاء ايصال رسمي ليقيد امانات لدى محاسب الوزارة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك