المادة 8 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966
تكافىء الوزارة اعضاء اللجنة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا النظام بعد دراسة كل كتاب وتقديم التقارير عنه بمبلغ خمسة دنانير توزع عليهما التساوي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026