المادة 3 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966

يجوز لواضع الكتاب ان يتقدم الى الوزارة بطلب للموافقة على اقتناء كتابة في مكتبات مدارس الوزارة ومعاهدها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك