المادة 4 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966

يؤلف الوزير لجنة عدد افرادها بين الثلاثة والخمسة ، لدراسة كل كتاب يقدم الى الوزارة ، وتقدم تقارير عن مدى صلاحية للاقتناء في مكتبات المدارس والمعاهد من المستويات المختلفة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة