المادة 1 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966
يسمى هذا النظام ( نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026