الأنظمة
نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الطوابع البريدية لسنة 2016) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الخدمات البريدية. الوزارة:وزارة الاتصال…
- المادة 3أ- تصدر الطوابع البريدية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة ويحدد في القرار مناسبة إصدارها وفئاتها وأعدادها وموعد طرحها في السوق. ب- تحم…
- المادة 4أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الطوابع البريدية) برئاسة الأمين العام وستة أعضاء من ذوي الاهتمام بالشؤون البريدية والفنية والثقافية على ان يكون من بينهم مندوب عن مشغل …
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد السياسة العامة لإصدار الطوابع البريدية وتقديمها الى الوزير لاستكمال إجراءات رفعها الى مجلس الوزراء. ب- إعداد الخطة السنو…
- المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه، مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون من…
- المادة 7أ- يراعى في إصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية ما يلي:- 1- أن يخدم الإصدار أهداف السياسة العامة لإصدار الطوابع البريدية ويحقق قبول المجتمع الأردني. 2- أن يكون للإص…
- المادة 8يتولى مشغل البريد العام المهام التالية:- أ- طباعة الطوابع البريدية وتخزينها وحفظها وصرفها بصورة آمنة وبما يتفق مع المتطلبات التقنية. ب- دعم هواية جمع الطوابع البريدية وتس…
- المادة 9أ- يجوز لمشغل البريد العام تسويق الطوابع البريدية العادية والتذكارية وبيعها خارج المملكة لأي وكيل خارجي لاستخدام هواة جمع الطوابع شريطة مراعاة ما يلي:- 1- أن تكون عملية ب…
- المادة 10أ- تتولى وزارة المالية إصدار طوابع الواردات وطباعتها وتخزينها وحفظها وصرفها. ب- يصدر وزير المالية أو من يفوضه خطياً رخصة بيع طوابع الواردات تكون سارية المفعول لمدة سنة وا…
- المادة 11يلغى نظام الطوابع رقم (161) لسنة 2003 .