المادة 6 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه، مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. ب- يعين رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وجدول أعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ج- تصرف لأعضاء اللجنة مكافآت يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وتمنح هذه المكافآت لأي من موظفي الوزارات أو المؤسسات الحكومية إذا كانت اجتماعات اللجنة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة