المادة 7 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016

أ- يراعى في إصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية ما يلي:- 1- أن يخدم الإصدار أهداف السياسة العامة لإصدار الطوابع البريدية ويحقق قبول المجتمع الأردني. 2- أن يكون للإصدار علاقة مباشرة بالأردن أو اهتمامات دولية ذات أهمية. 3- أن لا يكون الإصدار عن أشخاص على قيد الحياة، ويستثنى من ذلك أفراد العائلة المالكة والأفراد الذين يمثلون إنجازات على قدر من الأهمية الوطنية على ان يكون موضوع الطابع عن الإنجاز وليس عن الفرد، كما يستثنى الأشخاص غير المعروفين ممن يمثلون فئة معينة من المجتمع. 4- أن لا يكون الإصدار عن ذكرى وفاة شخص معين . ه- أن يظهر الإصدار تطور المملكة الحضاري في مختلف المجالات. 6- أن لا يكون الإصدار قد استخدم مسبقا خلال السنوات الثلاث السابقة له ويستثنى من ذلك الأعياد الوطنية والدينية والمناسبات الرسمية. 7- أن لا يكون الإصدار ذا علاقة بمنظمات دينية أو أحزاب سياسية أو مؤسسات أو منتجات تجارية. ب- يراعى في إصدار الطابع الخاص والالكتروني ما يلي :- 1- أن لا يكون الإصدار مخالفاً للقانون أو النظصافحم ةا ل3 معان 5م. 2- أن لا يكون الإصدار مسيئا إلى أي شخص أو جهة بأي شكل. 3- أن لا يكون الإصدار مسيئا للعقائد الدينية في المملكة. 4- أن لا يروج الإصدار لأي فكر سياسي أو أي حملات سياسية. 5- أن لا يكون الإصدار مهيناً أو خادشا للحياء. 6- أن لا يتعدى على أي من حقوق الملكية الفكرية. 7- أن لا يتعدى مضمونه على الحرية الشخصية للأفراد أو المؤسسات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة