المادة 8 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016

يتولى مشغل البريد العام المهام التالية:- أ- طباعة الطوابع البريدية وتخزينها وحفظها وصرفها بصورة آمنة وبما يتفق مع المتطلبات التقنية. ب- دعم هواية جمع الطوابع البريدية وتسويقها. ج- رفع تقرير نصف سنوي عن رصيد الطوابع البريدية الى اللجنة متضمنا ما تم تسويقه من الطوابع العادية والتذكارية منها على أن تقوم اللجنة بدورها برفع تقرير إلى الوزير بذلك. د- أي مهام أخرى تتعلق بالطوابع البريدية يكلفه بها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة