المادة 8 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016
يتولى مشغل البريد العام المهام التالية:-
أ- طباعة الطوابع البريدية وتخزينها وحفظها وصرفها بصورة آمنة وبما يتفق مع المتطلبات التقنية.
ب- دعم هواية جمع الطوابع البريدية وتسويقها.
ج- رفع تقرير نصف سنوي عن رصيد الطوابع البريدية الى اللجنة متضمنا ما تم تسويقه من الطوابع العادية والتذكارية منها على أن تقوم اللجنة بدورها برفع تقرير إلى الوزير بذلك.
د- أي مهام أخرى تتعلق بالطوابع البريدية يكلفه بها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026