المادة 5 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد السياسة العامة لإصدار الطوابع البريدية وتقديمها الى الوزير لاستكمال إجراءات رفعها الى مجلس الوزراء. ب- إعداد الخطة السنوية لإصدار الطوابع البريدية وتوضيح أهدافها ومحتواها وتحديد مناسبتها وعدد الإصدارات منها ورفعها إلى الوزير. ج- وضع الأسس الفنية والمواصفات الخاصة بتصاميم الطوابع البريدية المطلوب إصدارها، عند الحاجة. د- تقييم تصاميم الطوابع البريدية بما يتناسب مع أحكام هذا النظام. ه- تزويد مشغل البريد العام بالتصاميم النهائية للطوابع البريدية لطباعتها. و- دراسة وتقييم الاقتراحات الواردة بشأن الطوابع البريدية. ز- التنسيب للوزير بإيقاف طباعة إصدارات سابقة من الطوابع البريدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة