المادة 5 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد السياسة العامة لإصدار الطوابع البريدية وتقديمها الى الوزير لاستكمال إجراءات رفعها الى مجلس الوزراء.
ب- إعداد الخطة السنوية لإصدار الطوابع البريدية وتوضيح أهدافها ومحتواها وتحديد مناسبتها وعدد الإصدارات منها ورفعها إلى الوزير.
ج- وضع الأسس الفنية والمواصفات الخاصة بتصاميم الطوابع البريدية المطلوب إصدارها، عند الحاجة.
د- تقييم تصاميم الطوابع البريدية بما يتناسب مع أحكام هذا النظام.
ه- تزويد مشغل البريد العام بالتصاميم النهائية للطوابع البريدية لطباعتها.
و- دراسة وتقييم الاقتراحات الواردة بشأن الطوابع البريدية.
ز- التنسيب للوزير بإيقاف طباعة إصدارات سابقة من الطوابع البريدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026