المادة 4 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الطوابع البريدية) برئاسة الأمين العام وستة أعضاء من ذوي الاهتمام بالشؤون البريدية والفنية والثقافية على ان يكون من بينهم مندوب عن مشغل البريد العام يسميهم الوزير، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم بتعيينص فبحدةي 2 ل ملن ه5.
ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026