المادة 3 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016
أ- تصدر الطوابع البريدية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة ويحدد في القرار مناسبة إصدارها وفئاتها وأعدادها وموعد طرحها في السوق.
ب- تحمل الطوابع البريدية بمختلف أنواعها اسم المملكة الأردنية الهاشمية أو أي تعبير يدل على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026