المادة 3 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016

أ- تصدر الطوابع البريدية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة ويحدد في القرار مناسبة إصدارها وفئاتها وأعدادها وموعد طرحها في السوق. ب- تحمل الطوابع البريدية بمختلف أنواعها اسم المملكة الأردنية الهاشمية أو أي تعبير يدل على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة