المادة 2 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الخدمات البريدية.
الوزارة:وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير:وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لجنة الطوابع البريدية المشكلة وفق أحكام هذا
اللجنة:
النظام.
أي علامة او ملصق او تصميم مدبوغ او مطبوع محدد
القيمة صدر استنادا الى تشريع نافذ او قانون أي بلد الطابع البريدي:
آخر لغرض التخليص البريدي او لاستعمال هواة جمع
الطوابع.
الطابع البريديطابع يحمل صورة ملك المملكة الأردنية الهاشمية او :
العاديأي رمز يعتمد فيها.
الطابع البريديطابع يصدر بناء على طلب أي شخص طبيعي أو :
الخاصمعنوي أو أي جهة أخرى.
الطابع البريديطابع يصدر بمناسبة وطنية أو عالمية أو يحمل صورا :
التذكاريللمكونات التي تمثل هوية المملكة بكل تنوعاتها.
أي شكل معد أو مستخرج بوسائل إلكترونية معتمدة
الطابع البريدي
:من مشغل البريد العام للتخليص على البعائث
الإلكتروني
البريدية ويكون محدد القيمة.
طوابع محددة القيمة تصدر استنادا الى أي تشريع
طوابع الواردات:معمول به ويتم تحصيل عوائدها لصالح الخزينة العامة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026