المادة 10 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016

أ- تتولى وزارة المالية إصدار طوابع الواردات وطباعتها وتخزينها وحفظها وصرفها. ب- يصدر وزير المالية أو من يفوضه خطياً رخصة بيع طوابع الواردات تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ج- تستوفي وزارة المالية من المرخص له ببيع طوابع الواردات عن كل سنة او أي جزء منها عشرة دنانير عن كل رخصة بيع طوابع الواردات، ولا يجوز بيع طوابع الواردات الصادرة بموجب الترخيص الواحد إلا في مكان واحد. د- تستوفى نقدا أثمان طوابع الواردات التي تسلم للمرخص له ببيعها ويلتزم بعدم بيعها بما يزيد على قيمتها الإسمية وتدفع له عمولة مقدارها (3%) من قيمة الطوابع التي تم تسليمها له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة