الأنظمة
نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الشركات المعفاة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الشركات النافذ المفعول . الوزير:وزير الصن…
- المادة 3أ- تسجل الشركة المعفاة وفق احد الانواع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (211) من القانون . ب- يقدم طلب تسجيل الشركة المعفاة الى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه ال…
- المادة 4تلتزم الشركة المعفاة بما يلي :- أ-العمل ضمن الغايات التي اسست من اجلها . ب-عدم ممارسة أي من غاياتها داخل المملكة. ج-ان يكون لها مقر فعلي واضح في المملكة .
- المادة 5يجب ان يقترن اسم الشركة المعفاة بعبارة ( شركة معفاة ) ، وان يدرج اسمها ورقم تسجيلها وعنوانها في جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها بم…
- المادة 6للشركة المعفاة عقد الاجتماعات العادية او غير العادية للهيئة العامة او اجتماعات هيئة المديرين داخل المملكة او خارجها .
- المادة 7تلتزم الشركة المعفاة عند الموافقة على تسجيلها بتقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطة باسم المراقب تجدد تلقائيا لتغطية التزاماتها تجاه الدائرة وبنسبة من رأسمالها تحدد بمقتضى …
- المادة 8لا يجوز ان يقل عدد الاردنيين العاملين لدى الشركة المعفاة في المملكة عن نصف مجموع العاملين فيها .
- المادة 9أ- تستوفي الدائرة عند تسجيل الشركة المعفاة الرسوم المقررة وفقاً لاحكام نظام الشركات المعمول به . ب- بالاضافة الى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستوفى …
- المادة 10في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تخضع الشركة المعفاة لاحكام القانون .
- المادة 11تعتبر الشركات المعفاة القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مسجلة بمقتضاه ، وتلتزم بتوفيق اوضاعها وفقاً لاحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .
- المادة 12يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
- المادة 13يلغى نظام الشركات المعفاة رقم (19) لسنة 1991 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام .