المادة 5 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007
يجب ان يقترن اسم الشركة المعفاة بعبارة ( شركة معفاة ) ، وان يدرج اسمها ورقم تسجيلها وعنوانها في جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها بما في ذلك شهادات ملكية الاسهم او الحصص التي تصدر عنها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026