المادة 4 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007

تلتزم الشركة المعفاة بما يلي :- أ-العمل ضمن الغايات التي اسست من اجلها . ب-عدم ممارسة أي من غاياتها داخل المملكة. ج-ان يكون لها مقر فعلي واضح في المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة