المادة 3 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007
أ- تسجل الشركة المعفاة وفق احد الانواع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (211) من القانون .
ب- يقدم طلب تسجيل الشركة المعفاة الى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها الاساسي ومبيناً فيه نوع الشركة وغاياتها .
ج- تخضع الشركة المعفاة في اجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون وهذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026