المادة 2 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الشركات النافذ المفعول . الوزير:وزير الصناعة والتجارة . الدائرة :دائرة مراقبة الشركات . المراقب:مراقب عام الشركات . الشركة المعفاة:الشركة المسجلة وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام وتزاول اعمالها خارج حدود المملكة .صفحة 1 من 3

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة