المادة 2 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الشركات النافذ المفعول .
الوزير:وزير الصناعة والتجارة .
الدائرة :دائرة مراقبة الشركات .
المراقب:مراقب عام الشركات .
الشركة المعفاة:الشركة المسجلة وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام وتزاول اعمالها خارج حدود المملكة .صفحة 1 من 3
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026