المادة 9 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007

أ- تستوفي الدائرة عند تسجيل الشركة المعفاة الرسوم المقررة وفقاً لاحكام نظام الشركات المعمول به . ب- بالاضافة الى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستوفى من الشركة المعفاة رسماً سنوياً خلال ثلاثين يوما من بداية كل سنة مالية لها بما فيها السنة المالية الاولى وعلى النحو التالي :- 1- (5000) خمسة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة عامة . 2- (3000) ثلاثة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة خاصة . 3- (1000) الف دينار اذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة او توصية بالاسهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة