المادة 9 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007
أ- تستوفي الدائرة عند تسجيل الشركة المعفاة الرسوم المقررة وفقاً لاحكام نظام الشركات المعمول به .
ب- بالاضافة الى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستوفى من الشركة المعفاة رسماً سنوياً خلال ثلاثين يوما من بداية كل سنة مالية لها بما فيها السنة المالية الاولى وعلى النحو التالي :-
1- (5000) خمسة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة عامة .
2- (3000) ثلاثة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة خاصة .
3- (1000) الف دينار اذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة او توصية بالاسهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026