المادة 8 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007
لا يجوز ان يقل عدد الاردنيين العاملين لدى الشركة المعفاة في المملكة عن نصف مجموع العاملين فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة