المادة 8 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007

لا يجوز ان يقل عدد الاردنيين العاملين لدى الشركة المعفاة في المملكة عن نصف مجموع العاملين فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة