المادة 7 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007
تلتزم الشركة المعفاة عند الموافقة على تسجيلها بتقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطة باسم المراقب تجدد تلقائيا لتغطية التزاماتها تجاه الدائرة وبنسبة من رأسمالها تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026