المادة 11 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007

تعتبر الشركات المعفاة القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مسجلة بمقتضاه ، وتلتزم بتوفيق اوضاعها وفقاً لاحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة