المادة 11 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007
تعتبر الشركات المعفاة القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مسجلة بمقتضاه ، وتلتزم بتوفيق اوضاعها وفقاً لاحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026