الأنظمة
نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون التنمية الاجتماعية. الوزارة: وزارة التنم…
- المادة 3لغايات هذا النظام يقصد بالجهات المعنية ما يلي: أ- وزارة التربية والتعليم. ب- وزارة الصحة. ج- وزارة العمل. د- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. ه- وزارة الشباب. و…
- المادة 4أ - لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، يعتبر الطفل المحتضن منتفعاً إذا كان عمره من (16) إلى (18) عاماً، ويعتبر خريجاً إذا أتم الثامنة عشرة من عمره. ب- يستثنى من تطبيق أحكام ه…
- المادة 5أ- يستفيد الخريج من خدمات الرعاية اللاحقة حتى بلوغه سن السادسة والعشرين. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حالات استثنائية ومبررة يجوز تمديد مدة الرعا…
- المادة 6لا يجوز تعليق أو إنهاء تقديم أي خدمة من خدمات التهيئة أو الرعاية اللاحقة إلا لأسباب مبررة بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة.
- المادة 7أ- تنشئ الوزارة نظام معلومات إلكتروني لمتابعة تنفيذ وتحديث كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية. ب- يستخدم نظام المعلومات الإلكتروني المشار إليه في الفقرة (أ) م…
- المادة 8تُ طبق الجهات المعنية منهجية إدارة الحالة عند إعداد وتنفيذ كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية، وتُنفذ جميع إجراءاتها بالشراكة الفعلية مع المنتفع أو الخريج وتُ…
- المادة 9أ- تلتزم الجهات المعنية باستخدام النماذج المعتمدة من اللجنة لإعداد كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية. ب- تلتزم إدارة دار الإيواء بالشراكة مع الجهات ذوات العل…
- المادة 10أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) برئاسة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الحماية والرعاية وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الأسرة والطفولة في الوزارة نائباً للرئي…
- المادة 11تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع وإقرار خطة عمل سنوية ومراجعتها وتقييم أثرها. ب- اعتماد منهجية إدارة الحالة والأدلة الإرشادية ونماذج كل من خطة الرعاية الفر…
- المادة 12تلتزم الجهات والأشخاص العاملون على إعداد وتنفيذ كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بالمنتفع أو الخريج وع…
- المادة 13تلتزم إدارة دار الإيواء بالمتابعة المستمرة لجميع العاملين على تقديم خدمات التهيئة والرعاية اللاحقة، وضمان حصولهم على التدريب اللازم، وتحديد عدد الحالات الموكلة لكل منهم ب…
- المادة 14يتم تمويل إعداد وتنفيذ كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية من:- أ- المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة. ب- مساهمات القطاع الخاص. ج- المنح والمساعدات والهبات شر…
- المادة 15لا تخل أحكام هذا النظام بأي حقوق أو مزايا مقررة للمنتفع أو الخريج بموجب أي تشريع آخر.
- المادة 16يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.صفحة 5 من 6
- المادة 17يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.