الأنظمة

نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون التنمية الاجتماعية. الوزارة: وزارة التنم…
  3. المادة 3لغايات هذا النظام يقصد بالجهات المعنية ما يلي: أ- وزارة التربية والتعليم. ب- وزارة الصحة. ج- وزارة العمل. د- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. ه- وزارة الشباب. و…
  4. المادة 4أ - لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، يعتبر الطفل المحتضن منتفعاً إذا كان عمره من (16) إلى (18) عاماً، ويعتبر خريجاً إذا أتم الثامنة عشرة من عمره. ب- يستثنى من تطبيق أحكام ه…
  5. المادة 5أ- يستفيد الخريج من خدمات الرعاية اللاحقة حتى بلوغه سن السادسة والعشرين. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حالات استثنائية ومبررة يجوز تمديد مدة الرعا…
  6. المادة 6لا يجوز تعليق أو إنهاء تقديم أي خدمة من خدمات التهيئة أو الرعاية اللاحقة إلا لأسباب مبررة بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة.
  7. المادة 7أ- تنشئ الوزارة نظام معلومات إلكتروني لمتابعة تنفيذ وتحديث كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية. ب- يستخدم نظام المعلومات الإلكتروني المشار إليه في الفقرة (أ) م…
  8. المادة 8تُ طبق الجهات المعنية منهجية إدارة الحالة عند إعداد وتنفيذ كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية، وتُنفذ جميع إجراءاتها بالشراكة الفعلية مع المنتفع أو الخريج وتُ…
  9. المادة 9أ- تلتزم الجهات المعنية باستخدام النماذج المعتمدة من اللجنة لإعداد كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية. ب- تلتزم إدارة دار الإيواء بالشراكة مع الجهات ذوات العل…
  10. المادة 10أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) برئاسة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الحماية والرعاية وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الأسرة والطفولة في الوزارة نائباً للرئي…
  11. المادة 11تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع وإقرار خطة عمل سنوية ومراجعتها وتقييم أثرها. ب- اعتماد منهجية إدارة الحالة والأدلة الإرشادية ونماذج كل من خطة الرعاية الفر…
  12. المادة 12تلتزم الجهات والأشخاص العاملون على إعداد وتنفيذ كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بالمنتفع أو الخريج وع…
  13. المادة 13تلتزم إدارة دار الإيواء بالمتابعة المستمرة لجميع العاملين على تقديم خدمات التهيئة والرعاية اللاحقة، وضمان حصولهم على التدريب اللازم، وتحديد عدد الحالات الموكلة لكل منهم ب…
  14. المادة 14يتم تمويل إعداد وتنفيذ كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية من:- أ- المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة. ب- مساهمات القطاع الخاص. ج- المنح والمساعدات والهبات شر…
  15. المادة 15لا تخل أحكام هذا النظام بأي حقوق أو مزايا مقررة للمنتفع أو الخريج بموجب أي تشريع آخر.
  16. المادة 16يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.صفحة 5 من 6
  17. المادة 17يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.