المادة 12 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

تلتزم الجهات والأشخاص العاملون على إعداد وتنفيذ كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بالمنتفع أو الخريج وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة خطية مستنيرة منه أو في الحالات التي تجيزها التشريعات ذوات العلاقة أو تقتضيها المصلحة للحماية من خطر جسيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك