المادة 13 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

تلتزم إدارة دار الإيواء بالمتابعة المستمرة لجميع العاملين على تقديم خدمات التهيئة والرعاية اللاحقة، وضمان حصولهم على التدريب اللازم، وتحديد عدد الحالات الموكلة لكل منهم بما يضمن كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك