المادة 11 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع وإقرار خطة عمل سنوية ومراجعتها وتقييم أثرها. ب- اعتماد منهجية إدارة الحالة والأدلة الإرشادية ونماذج كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية وأي نماذج أخرى ذوات علاقة. ج- النظر في تمديد مدة الرعاية اللاحقة للخريجين أو في شمول حالات في خدمات الرعاية اللاحقة بعد خروجها من دار الإيواء والتنسيب بشأنها للوزير. د- النظر في أي حالة لم تنص عليها أحكام هذا النظام والتنسيب بشأنها للوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك