المادة 11 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع وإقرار خطة عمل سنوية ومراجعتها وتقييم أثرها.
ب- اعتماد منهجية إدارة الحالة والأدلة الإرشادية ونماذج كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية وأي نماذج أخرى ذوات علاقة.
ج- النظر في تمديد مدة الرعاية اللاحقة للخريجين أو في شمول حالات في خدمات الرعاية اللاحقة بعد خروجها من دار الإيواء والتنسيب بشأنها للوزير.
د- النظر في أي حالة لم تنص عليها أحكام هذا النظام والتنسيب بشأنها للوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026