المادة 10 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) برئاسة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الحماية والرعاية وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الأسرة والطفولة في الوزارة نائباً للرئيس. 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 4- ممثل عن وزارة العمل يسميه وزيرها. 5- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يسميه وزيرها. 6- ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسميه رئيس المجلس. 7- أربعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء يسميهم الوزير وتكون عضويتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- للجنة الاستعانة بأي جهة ذات علاقة أو شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجّ ح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس الاجتماع. د- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك