المادة 9 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

أ- تلتزم الجهات المعنية باستخدام النماذج المعتمدة من اللجنة لإعداد كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية. ب- تلتزم إدارة دار الإيواء بالشراكة مع الجهات ذوات العلاقة بإعداد وتنفيذ خطة رعاية فردية لكل منتفع لديها، وبإعداد خطة تنمية فردية لكل منتفع يتوقع تخرجه قبل ستة أشهر على الأقل من مغادرته دار الإيواء كلما أمكن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك