المادة 8 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

تُ طبق الجهات المعنية منهجية إدارة الحالة عند إعداد وتنفيذ كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية، وتُنفذ جميع إجراءاتها بالشراكة الفعلية مع المنتفع أو الخريج وتُوثق في نظام المعلومات الإلكتروني المشار إليه في المادة (7) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك